السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اخوكم فى الله مصطفى
أما بعد ،،
فهذه مسألة في غاية الأهمية و لا بد من معرفتها لدارس أصول
الحنفية على وجه الخصوص و للباحث في الفقه المقارن أو الأصول المقارنة على وجه
العموم ....
حيث إنها تتعلق بمعرفة الحكم عند الحنفية ....
أن أصول
الحنفية فيها شيء من التعقيد بالنسبة لمسألة السنن و النوافل و المستحبات و الفرق
بينها ،،،
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنا أعرض أولا ما جاء في أصول
الحنفية من خلال كتاب ( فتح الغفار بشرح المنار ) لابن نجيم ..
ثم أعرض ما لابد
من تصحيحه و ضبطه من خلال ما سطره ابن عابدين في حاشيته
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
يقول ابن نجيم في التفريق بين سنن ( الهدي
) و سنن ( الزوائد ) .. :
[ ( و هي ) أي السنة ( نوعان سنة الهدي ) أي سنة
أخذها من تكميل الهدي أي الدين كذا في التقرير ]
2 / 72 طـ مصطفى الحلبي
ثم يقول في نفس الصفحة :
[ ( و زوائد ) هي التي ليس في فعلها تكميل
الدين لكن فعلها أفضل من تركها و كأنهم أرادوا بها السنن التي ليست بمؤكدة التي
تارة يطلقون عليها اسم السنة ، و تارة المستحب و تارة المندوب ، و قد فرق الفقهاء
بين الثلاثة فقالوا : ما واظب النبي عليه الصلاة و السلام على فعله مع ترك ما بلا
عذر سنة ، و ما لم يواظبه مستحب إن استوى فعله و تركه ، و مندوب إن ترجح تركه على
فعله بأن فعله مرة أو مرتين ، و الأصوليون لم يفرقوا بين المستحب و المندوب ] ... 2
/ 72
أقول ـ محمد يوسف ـ : يظهر لنا إذا أن الضابط بين سنة الهدي و سنة
الزوائد هو ( تكميل الدين أو عدم تكميله ) ،،،
ثم يقول ابن نجيم في تعريف (
النفل ) :
[ و ظاهر كلامهم هنا أن النفل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه و
سلم و لم يرغب فيه بخصوصه لأنهم جعلوه مقابلا للسنة بنوعيها أعني سنة الهدي و
الزوائد ، و لذا قال في التوضيح و هو دون سنن الزوائد فهو عبادة مشروعة و لذا لم
يرغب فيها الشارع بخصوصها ]
2 / 73 طـ الحلبي
أقول ـ محمد رشيد ـ :
فليحفظ هنا أنه نص على كون النفل ما لم ينص عليه خصوصا و لا عموما ...
ثم
انتبه إلى ما سينقل عن ابن عابدين
#########################
هذا
الكلام الذي سينقل عن ابن عابدين في غاية الأهمية بالنسبة للمسألة المطروحة ،، فقد
قال عنه ابن عابدين : " فاغتنم تحقيق هذا المحل فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب " 1
/ 107 طـ الحلبي
يقول ابن عابدين :
[ مطلب في السنة و تعرفها
و
السنة نوعان : سنة الهدي و تركها يوجب إساءة و كراهية كالجماعة و الأذان و الإقامة
و نحوها .
و سنة الزوائد و تركها لا يوجب ذلك ، كسير النبي صلى اله عليه و سلم
في لباسه و قيامه و قعوده .
و النفل و منه المندوب يثاب فاعله و لا يسئ تاركه ،
قيل و هو دون سنن الزوائد . و يرد عليه أن النفل من العبادات و سنن الزوائد من
العادات ، و هل يقول أحد إن نافلة الحج دون التيامن في التنعل و الترجل ؟ . كذا
حققه العلامة ابن الكمال في تغيير التنقيح و شرحه .
أقول : فلا فرق بيم
النفل و سنن الزوائد من حيث الحكم لأنه لا يكره ترك كل منهما ، و إنما الفرق كون
الأول من العبادات و الثاني من العادات ، لكن أورد عليه أن الفرق بين العبادة و
العادة هو النية المتضمنة للإخلاص كما في الكافي و غيره ، و جميع أفعاله صلى الله
عليه و سلم مشتملة عليها كما بين في محله .
و أقول : قد مثلوا لسنة الزوائد
أيضا بتطويله عليه الصلاة و السلام القراءة و الركوع و السجود ، و لا شك في كون ذلك
عبادة ، و حينئذ فمعنى كون سنة الزوائد عادة أن النبي صلى الله عليه و سلم واظب
عليها حتى صارت عادة له و لم يتركها إلا أحيانا ، لأن السنة هي الطريقة المسلوكة في
الدين ، فهي في نفسها عبادة و ميت عادة لما ذكرنا . و لما لم تكن من مكملات الدين
الدين و شعائره سميت سنة الزوائد ، بخلاف سنة الهدي و هي السنن المؤكدة القريبة من
الواجب التي يضلل تاركها ، لأن تركها استخفاف بالدين ، و بخلاف النفل فإنه كما
قالوا : ما شرع لنا زيادة على الفرض و الواجب و السنة بنوعيها ، و لذا جعلوا قسما
رابعا و جعلوا منه المندوب و المستحب ، و هو ما رود به دليل ندب يخصه كما في
التحرير ؛ فالنفل : ما ورد به دليل ندب عموما أو خصوصا و لم يواظب عليه النبي صلى
الله عليه و سلم ، و لذا كان دون سنة الزوائد كما صرح به في التنقيح . و قد يطلق
النفل على ما يشمل السنن الرواتب ، و منه قولهم باب الوتر و النوافل ، و منه تسمية
الحج نافلة لأن النفل الزيادة و هو زائد على الفرض ، مع أنه من شعائر الدين العامة
، و لا شك أنه أفضل من تثليث غسل اليدين في الوضوء و من رفعهما للتحريمة مع أنهما
من السنن المؤكدة فتعين ما قلنا ، و به اندفع ما أورده ابن الكمال ، فاغتنم تحقيق
هذا المحل فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب ، و الله تعالى أعلم بالصواب ]
انتهى
كلامه رضي الله عنه ـــ 1 / 107 طـ مصطفى الحلبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقول ـ محمد رشيد ـ
بعرض كلام ابن
عابدين على كلام ابن نجيم يتبين لنا ما يلي :
1 ـ المقصود بكون سنن الزوائد
في أصول الحنفية هي ما كان من باب العادة ، أنه في ذاته عبادة و لكنه صلى الله عليه
و سلم واظب عليه حتى اعتاده ، لا أنه من باب العادات ...
و هذا أهم ما في
المسألة
2 ـ ( النفل ) يرد به دليل عام أو خاص ، و لكن الضابط بينه و بين
سنن الزوائد أن الأول لم يواظب عليه و الثاني واظب عليه ..
بخلاف ما جاء في
أصول الحنفية أن النفل ما لم يرغب فيه الشارع بخصوصه كما سبق عن ابن نجيم في فتح
الغفار ،،،
ـــــــــــــــــــــــ
و من له إمكان إفادة فليفدنا و جزاه
الله خيرا